العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حوَّل الشخص الذي حلفتَ أن تعطيه مبلغ 7000 ريال سلفةً من نفس المبلغ الذي حوَّلته إليه، وهل طلبك للسلفة من نفس المبلغ الذي حوّلته يعدّ وفاءً بيمين الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق إذا أقرضك هذا الرجل من المال الذي أعطيته إياه في حساب ابنته، فليس هذا مما تحنث به في يمينك، وإنما يحصل الحنث بعدم إعطائه المال في الزمن الذي عينته، أو في آخر وقت الإمكان إذا لم تعين زمنًا لإعطائه. والظاهر من سؤالك أنك بررت في يمينك بتحويل المال إلى حساب ابنة الرجل، فلا يلزمك شيء بعد ذلك باليمين. وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي