هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إن عدت لهذا الفعل فزوجتي طالق" وكان قصده ردع نفسه لا إيقاع الطلاق؟ وكيف يمكنه التكفير عن أيمان مغلظة حنث فيها ولا يعلم عددها؟
مشاهدة المواقع الإباحية معصية شنيعة، وعليك بالتوبة والاستغفار. إن لم تعد لمشاهدة تلك المواقع، فلا شيء عليك. إن عدت إليها ثانية فقد وقع الطلاق عند جمهور العلماء، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق.
في حال وقوع الطلاق عند المشاهدة مرة أخرى، يجوز لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. تنتهي العدة بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل. إذا كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً آخر.
بالنسبة للأيمان التي حنثت فيها: إن كانت أيماناً بالله تعالى ولم تعرف عددها، فأخرج عددًا من الكفارات يغلب على ظنك براءة الذمة به. الصيام لا يجزئ في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. وإن كانت الأيمان المذكورة أيمان طلاق، فعليك مراجعة عالم لتوضيح ما تلفظت به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105812