العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزمني إذا حلفت لأخي أنني سأزعجه في لعبه على الكمبيوتر إذا لم يفعل شيئًا معينًا، ثم لم أنفذ حلفي؟ وهل علي كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يتضح السؤال تمامًا، لكن يبدو أنك أقسمت على إزعاج أخيك إذا لعب، ولم تفعلي. يكفي لإبرار القسم أن تفعلي ما حلفتِ عليه، ولا تلزمك الكفارة لمجرد التأخير ما لم تكن هناك نية للفورية.

لكن إن كان إزعاج الولد غير مشروع لكِ لعدم ولايتك على تأديبه، فعليك الكفارة عن يمينك وترك إزعاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير". فالكفارة تكون عن اليمين التي يحنث فيها لمصلحة، وتكون عن اليمين التي تكون معصية، وحلها طاعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي