ماذا يلزمني إذا حلفت لأخي أنني سأزعجه في لعبه على الكمبيوتر إذا لم يفعل شيئًا معينًا، ثم لم أنفذ حلفي؟ وهل علي كفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يتضح السؤال تمامًا، لكن يبدو أنك أقسمت على إزعاج أخيك إذا لعب، ولم تفعلي. يكفي لإبرار القسم أن تفعلي ما حلفتِ عليه، ولا تلزمك لمجرد التأخير ما لم تكن هناك نية للفورية.
لكن إن كان إزعاج الولد غير مشروع لكِ لعدم ولايتك على تأديبه، فعليك الكفارة عن يمينك وترك إزعاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير". فالكفارة تكون عن اليمين التي يحنث فيها لمصلحة، وتكون عن اليمين التي تكون معصية، وحلها طاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي