هل يجوز فتح متجر لبيع عطور تحتوي على الكحول، مع الأخذ بقول من يقول بطهارتها، وبخاصة إذا كان ذلك بدافع الحاجة الشديدة للعمل والزواج؟ وما حكم التجارة في العطور إذا كان غالب استخدام الناس لها للتباهي أو لجذب الجنس الآخر؟ وهل يؤثّر افتتاح المتجر بالقرب من متجر آخر يبيع العطور والتبغ على حكم هذه التجارة، خاصة إذا أدى ذلك إلى تحويل زبائن المتجر الآخر وزيادة مبيعات التبغ لديه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به هو عدم جواز استعمال الكحول والتجارة فيها، والواجب على العامي تقليد من يثق بعلمه وورعه. والأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف جائز للحاجة. ومن ترخص وأخذ بقول المجوزين، فلا يلتفت إلى الوساوس، فليس الأصل في استعمال العطور التكبر والخيلاء. ولا إثم على من يتاجر في العطور إذا أدى ذلك لزيادة مبيعات المحرمات لدى جاره، وعليه إنكار المنكر قدر استطاعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128875
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي