ما حكم عمل جمعية بين الأقارب لجمع الزكاة وحصر المستحقّين منهم ثم إعطائهم، مع نقل الفائض لغير الأقارب، علمًا أنه قد يكون بين المستحقّين طلاب مدارس وجامعات من أبناء دافعي الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التوكيل في جمع الزكاة، وإن كان الأولى إخراجها بنفسه. وسدّ حاجة الأقارب الفقراء أولى من دفعها لغيرهم، بشرط أن يكونوا مستحقين. ولا يجوز دفع الزكاة في مصاريف الدراسة إلا بشروط وضوابط مذكورة في فتاوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي