العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع تكاليف دراسية لبعض الأقارب من مال الزكاة، علمًا أن أهاليهم يستلمون رواتب مناسبة ولديهم ديون، ومن هم الأولى بالزكاة، وهل يجوز إعطاء مبالغ لبنات الأخت المتوفاة المتزوجات وميسورات الحال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصارف الزكاة محددة شرعاً بقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". فإذا كان أقارب السائلة فقراء أو مساكين فهم أولى بالزكاة، أما إذا كانوا ميسوري الحال ولهم رواتب مناسبة فلا يجوز دفع الزكاة لهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي