العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع شفرات الحلاقة ومعجون الحلاقة، والشمبو الذي يحمل صور نساء متبرجات أو رجال، وكذلك العطورات الكحولية، حرام شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بيع الأدوات التي قد تُستعمل في أو ، كأدوات حلق اللحى، قياسًا على جواز بيع الحرير للرجال مع إمكانية استخدامه المحرم. أما بيع الصابون والمنظفات التي تحمل صور نساء على أغلفها فلا مانع منه لعموم البلوى، ولأن هذه الصور تهان وتزال، والمقصود هو بيع المادة لا الصورة، لكن يُفضل طمس الصور إن أمكن. وأما العطور الكحولية فقد بُيّن حكم بيعها في فتوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104874
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي