هل بيع شفرات الحلاقة ومعجون الحلاقة، والشمبو الذي يحمل صور نساء متبرجات أو رجال، وكذلك العطورات الكحولية، حرام شرعًا؟
لا حرج في بيع الأدوات التي قد تُستعمل في المباح أو المحرم، كأدوات حلق اللحى، قياسًا على جواز بيع الحرير للرجال مع إمكانية استخدامه المحرم. أما بيع الصابون والمنظفات التي تحمل صور نساء على أغلفها فلا مانع منه لعموم البلوى، ولأن هذه الصور تهان وتزال، والمقصود هو بيع المادة لا الصورة، لكن يُفضل طمس الصور إن أمكن. وأما العطور الكحولية فقد بُيّن حكم بيعها في فتوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104874