العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم السائلة لعدم ارتدائها النقاب بسبب رفض أهلها، وتأذي المنتقبات في جامعتها، وهل تطيع والدها الذي يرى تأجيل ارتدائه لما بعد التخرج أو الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز ترك النقاب دفعًا للأذى، وذلك بتقليد من لا يوجبه، وطاعة للوالد، وتجنبًا للضرر حتى تتخرج السائلة من الجامعة، أو تتزوج، ولا إثم عليها إن شاء الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي