هل تأثم السائلة لعدم ارتدائها النقاب بسبب رفض أهلها، وتأذي المنتقبات في جامعتها، وهل تطيع والدها الذي يرى تأجيل ارتدائه لما بعد التخرج أو الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز ترك النقاب دفعًا للأذى، وذلك بتقليد من لا يوجبه، وطاعة للوالد، وتجنبًا للضرر حتى تتخرج السائلة من الجامعة، أو تتزوج، ولا إثم عليها إن شاء الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193923
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي