العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم السائلة لعدم ارتدائها النقاب بسبب رفض أهلها، وتأذي المنتقبات في جامعتها، وهل تطيع والدها الذي يرى تأجيل ارتدائه لما بعد التخرج أو الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز ترك النقاب دفعًا للأذى، وذلك من لا يوجبه، وطاعة للوالد، وتجنبًا للضرر حتى تتخرج السائلة من الجامعة، أو تتزوج، ولا إثم عليها إن شاء الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193923
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي