هل يُعتبر تاريخ وجوب الزكاة (يونيو 2006) أم تاريخ إخراجها (ديسمبر 2006) هو بداية الحول للمبلغ الذي بلغ النصاب حاليًا، وهل تجب الزكاة عن الفترة ما بين يونيو وديسمبر 2007؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تأخير عن وقت وجوبها لا يجوز إلا لعذر يسير. التأخير الطويل للزكاة لا يجوز، ويجب وعدم العودة لمثله. المبلغ المتوفر الآن، إذا كان نماء للمال الأول فحوله حول أصله، وإن لم يكن نماء من الأول فيستقبل به حولاً جديداً من يوم الاستفادة ولو لم يبلغ نصابًا بنفسه بانضمام ما هو ملك له من نقود أو عروض تجارة، حتى لو كانت مما أخرجت زكاته من قبل. وأبو حنيفة يرى أن كل مال مستفاد حوله حول جنسه السابق له، سواء كان نماء أو غير نماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86067
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي