هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج به ثلاث مرات متتاليات "أنتِ طالقة طالقة طالقة" في موقف غضب شديد بعدما طلبت الزوجة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة طلب بدون عذر شرعي. ما تلفظ به زوجك من "أنتِ طالق" هو صريح الطلاق ويقع به دون نية. إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ثم يطلقك، إلا إذا كان غاضبًا غضبًا شديدًا لا يعي ما يقوله. إذا كان زوجك يقصد بتكرير "مطلقة مطلقة مطلقة" التأكيد ولم يقصد التعدد، فتقع طلقة واحدة فقط وله مراجعتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118847
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118847
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي