العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج به ثلاث مرات متتاليات "أنتِ طالقة طالقة طالقة" في موقف غضب شديد بعدما طلبت الزوجة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة طلب بدون عذر شرعي. ما تلفظ به زوجك من "أنتِ طالق" هو صريح الطلاق ويقع به دون نية. إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ثم يطلقك، إلا إذا كان غاضبًا غضبًا شديدًا لا يعي ما يقوله. إذا كان زوجك يقصد بتكرير "مطلقة مطلقة مطلقة" التأكيد ولم يقصد التعدد، فتقع طلقة واحدة فقط وله مراجعتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118847
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي