ما هو تقسيم الميراث لأختين شقيقتين فقط إذا توفي أخوهما، ولم يكن متزوجًا أو له أبناء، ووالدهما متوفى قبله؟
لم يبين السائل طبيعة قرابة الأخوات (شقيقات، لأب، لأم، أو خليط) ولا قرابة الأب للميت. حصر الورثة شرط لتقسيم التركة. يمكن للسائل استخدام صفحة المواريث بالموقع. إذا كانت الأختان شقيقتين أو لأب، وورثتا الثلثين، فالباقي للأخ السائل إن كان ابن أخ شقيق أو لأب. وإذا كانتا لأم فنصيبهما الثلث، والباقي للسائل إن كان ابن أخ شقيق أو لأب. أما إذا كان السائل ابن أخ لأم، فالمال كله للأختين فرضًا وردًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108112