العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين أخت شقيقة وابن عم شقيق للميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أختًا شقيقة وابن عم شقيق، فإن للأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". تقسم التركة على سهمين: سهم للأخت الشقيقة، وسهم لابن العم الشقيق. وينصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي