ما كيفية تقسيم الميراث بين أخ شقيق، 4 أبناء أخ شقيق، 2 أبناء عم من الأب، وأخت شقيقة، مع وجود وصية بأن يذهب كل ما يملكه الميت لاثنين من أبناء أخيه، علمًا أن أخوهم كان حيًا ثم مات قبل الموصي؟
خلاصة ما فهمناه من السؤال أن الميت أوصى بكل ماله لابني أخيه، وكانا غير وارثين وقت الوصية ثم صار أخوهما وارثاً بعد موته. إذا كان هذا هو الحال فالوصية باطلة لأنها وصية لوارث، لقول ابن قدامة "وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثاً بطلت، لأن اعتبار الوصية بالموت". كما أن الوصية بجميع المال لغير وارث لا تمضي فيما زاد على الثلث إلا برضى الورثة.
فإذا لم يكن للميت أخ شقيق عند موته، فالوصية لاغية، ونصف المتروك لأخته الشقيقة، والنصف الثاني بين أبناء أخيه الشقيق بالتساوي. ولا شيء لابني العم.
أما إذا كان له أخ شقيق حي عند موته، فالوصية لابني الأخ صحيحة في حدود الثلث فقط. وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة. ويقسم الباقي بعد خصم الثلث بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" ولا شيء لبقية الورثة المذكورين. وتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125186
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125186
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي