كيف يتم تقسيم الميراث بين أخت شقيقة وأخت من الأب للميت؟
إذا لم يترك الميت وارثاً غير أخته الشقيقة وأخته لأب، فتقسم تركته كما يلي: للشقيقة النصف فرضًا لانفرادها، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وما بقي من التركة بعد فرضهما يردّ عليهما. أصل التركة ستة، وتصح من أربعة، فتقسم على أربعة أسهم، تأخذ الشقيقة ثلاثة أسهم فرضًا وردًّا، وتأخذ الأخت لأب سهمًا واحدًا فرضًا وردًّا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153064