العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث إذا ترك الميت: أخوين لأم، وجدة أم أب، وأخت شقيقة، وأخت لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذُكر، فلجدته السدس، ولأخته الشقيقة النصف، ولأخته من الأب السدس تكملة للثلثين إجماعًا، وللأخوين من الأم الثلث بينهما بالسوية. المسألة عائلة، فتقسم على سبعة أسهم: للجدة سهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سهم، ولولدي الأم سهمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121419
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي