كيف يتم تقسيم الميراث إذا ترك الميت: أخوين لأم، وجدة أم أب، وأخت شقيقة، وأخت لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذُكر، فلجدته السدس، ولأخته الشقيقة النصف، ولأخته من الأب السدس تكملة للثلثين إجماعًا، وللأخوين من الأم الثلث بينهما بالسوية. المسألة عائلة، فتقسم على سبعة أسهم: للجدة سهم، وللشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سهم، ولولدي الأم سهمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121419
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121419
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي