العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة وابن العم الشقيق، مع العلم بوجود ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابن الأخت ليس وارثًا. إذا توفي رجل عن زوجته وابن عمه الشقيق فقط، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا، فتُقسم أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد، ولابن العم الشقيق ثلاثة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171065
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي