كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة وابن العم الشقيق، مع العلم بوجود ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ابن الأخت ليس وارثًا. إذا توفي رجل عن زوجته وابن عمه الشقيق فقط، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا، فتُقسم أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد، ولابن العم الشقيق ثلاثة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171065
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171065
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي