كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة وابن العم الشقيق، مع العلم بوجود ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت؟
ابن الأخت ليس وارثًا. إذا توفي رجل عن زوجته وابن عمه الشقيق فقط، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا، فتُقسم التركة أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد، ولابن العم الشقيق ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171065