ما حكم من يدفع لمدير شركة النفط ليضمن اعتماد عرضه في بيع المشتقات، في ظل عدم وجود نظام مناقصات وطلب المدير لمقابل مادي؟
الأصل أن العمولة التي يطلبها المدير رشوة محرمة، ولا يجوز دفعها له، لكن إن كانت عروضكم هي المناسبة ولم تجدوا بدا من بذل رشوة للمدير، فقد يتجه القول بجواز بذلها حينئذ، ويكون الإثم على المدير الآخذ وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170280