العودة إلى البحث

هل يُعد دفع ريالين عن كل طن لمدير الموقع مقابل إبرام عقد بيع مخلفات محجر، مع العلم أنه شرط لإتمام العقد ولم يسعَ إليه دافع المال، رشوة تُدخله في الوعيد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لموظف الشركة أن يشترط لنفسه شيئاً لإتمام التعاقد دون علم شركته؛ لأن ذلك رشوة محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" ولذلك لا يجوز دفع هذا المبلغ للموظف أو قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل، ولك أن ترفع أمره إلى صاحب الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي