العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العدة للمرأة التي طلبت الطلاق من زوجها المريض نفسيًا والعاجز جنسيًا، وهل تكون العدة بانقضاء المدة بين أهلي، أم بحيضة واحدة على اعتبار أنه فسخ لعيب، أم بثلاث حيضات على أنه طلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج عاجزًا عن الوطء (عنينًا) ولم يطأ زوجته ولو لمرة واحدة، فللزوجة حق طلب فسخ النكاح. يؤجل القاضي الأمر سنة هلالية، فإن لم يطأ خلالها، فلها الفسخ. هذا الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات، وتجب على الزوجة العدة. وإذا وطئ الزوج زوجته مرة واحدة، فلا يُعد عنينًا، وإذا تضررت الزوجة من ضعف لاحق، فلها طلب الطلاق أو الخلع. ويُستحب استخدام الرقية الشرعية لاحتمال أن يكون العجز بسبب السحر أو المس أو العين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5164
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي