العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر من قطع بعض رحمه كمن قطع كل رحمه في الإثم؟ وهل من قطع صلته بشخص أو مجموعة يدخل في معنى قاطع الرحم في القرآن والسنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قطيعة الرحم درجات، كما أن الصلة درجات؛ فالصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة ووصلها بالكلام. وليس قاطع الرحم من قطع صلة كل الأرحام فحسب، بل من قطع بعض من تجب صلتهم؛ فهو قاطع للرحم. فمن قطع أخاً واحداً من إخوانه -مثلاً- فهو قاطع للرحم، وإن كان إثمه أقل ممن قطع صلة إخوانه كلهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي