العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم ميراث أب مسيحي توفي، تاركًا زوجته اليهودية وابنتهما القاصر، وولدًا وبنتًا مسلمين بالغين من زواج سابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى أن المسلم لا يرث الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، بينما يرى بعضهم، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، أن المسلم يرث الكافر غير الحربي، مستدلين بأن يعلو ولا يُعلى عليه.

وفي حال بين أهل الكتاب، يرى معظم العلماء أنهما ملة واحدة ويتوارثون. بناءً على ذلك، إذا قيل بعدم إرث المسلم للكافر وأن أهل الكتاب ملة واحدة، فتوزع تركة الأب المسيحي على ورثته غير المسلمين (وهو قول الجمهور). أما على القول الآخر، فتوزع على جميع الورثة مسلمين وغيرهم؛ فللزوجة الثمن لوجود الأبناء، ويقسم الباقي بين الأبناء مثل حظ الأنثيين.

أما في حال قسمة التركة على غير المسلمين، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي لأقرب عاصب، وإن لم يوجد عاصب، فيرد على البنت دون الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي