العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث والدا وأشقاء مسلم ليس لهم دين، زوجته المسلمة وأبناؤها من زوج آخر، بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحديث الشريف: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" يوضح أن الكافر لا يرث المسلم بإجماع أهل العلم، فإذا أسلم شخص وليس له وارث مسلم سوى زوجته، فإنها ترث الربع لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"، والباقي يُصرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد والمدارس، ويُوضع في بيت مال المسلمين إن وُجد، وإذا لم يكن هناك حاكم مسلم، يتولى رئيس المركز الإسلامي الأمين إدارة هذا المال وصرفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79217
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي