العودة إلى البحث

هل يجوز بيع محل تجاري لبيع الدخان والتبغ، مع العلم بأن المشتري سيستخدمه لنفس الغرض، وأن المحل يحتوي على تجهيزات وأسماء ماركات خاصة ببيع الدخان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع أدوات الدخان والتبغ، ولا بيع المحل لمن عُلم أنه سيبيع فيه الدخان، لما في ذلك من إعانة على الحرام. ويمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرًا لا يجوز. أما بيع المحل لمن لا يعلم أنه يشتريه لبيع الدخان؛ فهذا جائز. ويحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري لذلك الأمر المحرم. الظاهر تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم، أو كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي