هل يستحق الموظف عمولة على مبيعاته إذا لم يتم الاتفاق كتابيًا على نظام للعمولات وترك العمل قبل وضع هذا النظام، وكيف يتم حسابها شرعًا، وما الموقف الشرعي إذا وضعت الشركة نظامًا لاحقًا يحرمه من هذه العمولة؟
الذي يفصل في استحقاق العمولة هو العقد بين الموظف والشركة، فإذا نص العقد على العمولة استحقت، وإلا فلا، ما لم يكن هناك عرفٌ جارٍ يقتضي استحقاقها.
وإن كانت العمولة مستحقة بنسبة من ثمن المبيعات، فمحل خلاف بين العلماء.
وفي جميع الأحوال، يستحق الموظف إما أجرة المثل أو النسبة المئوية المتفق عليها.
وإذا أصدرت الشركة نظاماً يمنع العمولة، فلا يسقط حق الموظف السابق له، لأنه حق ترتب في ذمة الشركة، ويعمل بهذا النظام مستقبلاً إذا تراضى عليه الطرفان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76749