هل يجب معرفة تفاصيل عن والدي اليتيم، وهل هو شرعي ومسلم، وهل كفالة اليتيم تقتصر على المسلم فقط، وما حقوق اليتيم علينا وحقوقنا عليه، وإلى أي مرحلة عمرية تستمر الكفالة، وهل يُشترط وفاة الأبوين ليُعتبر الولد يتيمًا؟
تجوز كفالة اليتيم حتى لو كان مجهول النسب، وهي من الإحسان وصدقة التطوع، وتصح في المسلم وغير الحربي، ويستحب أن تكون الكفالة لأبناء المسلمين الفقراء الذين تُخشى عليهم التنصير. اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، ويستمر وصف اليتم حتى البلوغ الذي يُعرف بنزول المني، أو إنبات شعر العانة الخشن، أو الحيض للإناث، أو بلوغ خمس عشرة سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23282