هل يجوز إخراج زكاة المال لموائد الرحمن الرمضانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تُدفع الزكاة للفقير من جنس المال المزكى، كنقود عن النقود، فيما عدا عروض التجارة فتقوّم وتُخرج قيمتها نقدًا، وأن تُدفع للفقير ليتصرف فيها بما يشاء. وعليه، لا يجوز إخراج الزكاة طعامًا لإفطار الصائمين، وهو قول جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52222
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي