ما حكم من قتل حمارًا كان يفسد زرعه وثماره ويتضرر منه، وهل عليه كفارة لذلك؟
الأصل حرمة إيذاء الحيوان، إلا ما ورد نص بإباحة قتله كالخمس الفواسق، أو إذا كان الحيوان مؤذيًا ولا يمكن دفع أذاه إلا بقتله، فيجوز قتله دفعًا للصائل، ولا كفارة في ذلك خارج الحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89108