هل يلزم الزوجة الذهاب إلى بيت مطلقها للاعتداد فيه، خاصة إذا كانا يعيشان في بلدين مختلفين وليس له بيت مستقل، وكيف يمكنها البقاء بالقرب منه لتليين قلبه ومراجعته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا البقاء في بيت زوجها ولها حق السكن خلال ؛ لأنها لا تزال تُعَدّ زوجة. يحرم على الزوج إخراجها من بيتها، كما له حق مراجعتها. أما في حال عدم وجود بيت زوجية أو كان الزوجان متباعدين، فلا يُمنع الزوجة من البقاء في بلدها والاعتداد في مسكن آمن، وتبقى نفقتها واجبة على الزوج حتى انتهاء عدتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7871
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7871
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي