هل تجب الدية على السائق إذا توفي الراكب بعد أن قفز أو سقط من السيارة وهي تسير دون علم السائق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قائد المركبة ضامن لما تلف بسببها، إلا إن كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو كان بسب فعل المتضرر؛ ولذلك فإن السائق لا تلزمه دية ولا كفارة ولا إثم، إذا كان المتضرر هو المتسبب في قتل نفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي