هل تجب الدية على السائق إذا توفي الراكب بعد أن قفز أو سقط من السيارة وهي تسير دون علم السائق؟
قائد المركبة ضامن لما تلف بسببها، إلا إن كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو كان بسب فعل المتضرر؛ ولذلك فإن السائق لا تلزمه دية ولا كفارة ولا إثم، إذا كان المتضرر هو المتسبب في قتل نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95289