هل يجوز للأخت التنازل عن نصيبها في الميراث لأجل الحج، علمًا أن والدها توفي على الشرك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس لهذه الأخت نصيب من مال أبيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، وإذا تبرع لها إخوتها بجزء من المال فلا حرج عليها في قبوله على اعتبار أنه هدية، والقول بأن والدها وإخوانها على إذا كان المقصود أنهم وثنيون فالأمر واضح، أما إن كان المقصود أنهم ولدوا على ثم اقترفوا الشرك الأكبر، على المعين أمر خطير لا يقدم عليه إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، ويقتصر ذلك على أهل العلم والاحتياط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55067
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي