هل يجوز طلب الطلاق من زوج متدين وملتزم، لكن الزوجة لا تطيق العيش معه بسبب عدم استقراره في عمل أو بلد، وشعورها بالإحباط والرغبة في إنهاء العلاقة، وهل يُعد ذلك ظلماً للأطفال؟
يجوز للمرأة طلب للضرر البين، لكن الأفضل هو للإصلاح، كما أمر الشرع، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"، وقال: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". وطلب الطلاق لرفع الضرر ليس ظلماً للأولاد إذا روعيت المصلحة. ويجب على الزوج أن يقوم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، ويحرم عليه التفريط في ذلك؛ "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". ولا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا لعذر. وعلى الزوجة أن تحرص على العفاف، قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي