ما حكم زيارة ابنة العم في العيد، وهل تجب زيارتها إن كانت متبرجة وبدون محرم؟
يحرم على الرجل الخلوة والنظر إلى المرأة الأجنبية، كبنت العم إن كانت متبرجة أو أدت الخلوة بها إلى الفتنة، سواء كان ذلك في العيد أو غيره، وبنت العم لا تجب صلتها بالزيارة، لأن من تجب صلته محصور بمن بينه وبين الشخص محرمية من النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111539