هل زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- لصويحبات أمنا خديجة، وزيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن، وحمل عمر طعامًا لأرملة وأيتام، يعد من الاختلاط أو الخلوة المحرمة، وهل يجوز لي زيارة قريباتي لصلة الرحم أو لعيادة مريض، ومتى يبلغ الطفل درجة المحرمية؟
تثبت حرمة الخلوة بالأجنبية أو الاختلاط بها. أما صلة النبي صلى الله عليه وسلم بصويحبات خديجة، فلم يدل على زيارته لهن وحده. وقد ثبتت زيارته صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، وكذلك زيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن، واستنتج العلماء من ذلك جواز زيارة جماعة من الرجال الصالحين للمرأة الصالحة، بضوابط تمنع الفتنة والشبهة. ابنة الخال وزوجة العم أجنبيتان، ولا تجوز زيارتهما إلا بضوابط شرعية، والطفل لا يكون محرماً للمرأة إلا إذا بلغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101687