العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم منع الزوج أطفاله وزوجته من زيارة أهلها غير المسلمين ذوي الفساد الأخلاقي، مع العلم بممارسة الأم للسحر، وهل تكون الزوجة قاطعة لرحمها، وهل يأثم الزوج بمنعه أطفاله من زيارة أهل الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج منع زوجته وأولادها من زيارة والديها، لما في ذلك من قطع للرحم، حتى لو كان الوالدان كافرين، لقوله تعالى: "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا" وحديث أسماء بنت أبي بكر. لكن إذا خشي الزوج ضررًا على زوجته وأولاده من هذه الزيارة فله منعهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139653
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي