هل يجوز لزوجتي منع ابنتي من زيارة أمي خوفًا من السحر، لعلمها بكون أمي لها باع في السحر؟
لا يجوز اتهام المسلم بالسحر دون بينة. إذا ثبت يقينًا عمل أم الزوجة للسحر، فيجب نصحها وحثها على التوبة. إذا لم تتب، يجوز للزوجة هجرانها ومنع ابنتها من زيارتها إذا كان ذلك يردعها ويحملها على التوبة، ويتأكد ذلك إن خافت الزوجة على نفسها أو ابنتها من ضرر السحر. يبقى حق الأم في بر ابنها وحده، وهذا لا يسقط بعمل السحر. الصلة لا تقتصر على الزيارة، بل تشمل السؤال والاتصال وقضاء الحوائج واللقاء خارج بيتها. الصلة درجات، وليس من لم يبلغ أقصاها قاطعًا. يجوز الهجر فوق ثلاث لمن خاف من المخالطة ما يفسد دينه أو دنياه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109819