هل يجوز لزوجتي منع ابنتي من زيارة أمي خوفًا من السحر، لعلمها بكون أمي لها باع في السحر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اتهام المسلم بالسحر دون بينة. إذا ثبت يقينًا عمل أم الزوجة للسحر، فيجب نصحها وحثها على . إذا لم تتب، يجوز للزوجة هجرانها ومنع ابنتها من زيارتها إذا كان ذلك يردعها ويحملها على التوبة، ويتأكد ذلك إن خافت الزوجة على نفسها أو ابنتها من ضرر السحر. يبقى حق الأم في بر ابنها وحده، وهذا لا يسقط بعمل السحر. الصلة لا تقتصر على الزيارة، بل تشمل السؤال والاتصال وقضاء الحوائج واللقاء خارج بيتها. الصلة درجات، وليس من لم يبلغ أقصاها قاطعًا. يجوز الهجر فوق ثلاث لمن خاف من المخالطة ما يفسد دينه أو دنياه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109819
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي