هل يجوز لي الامتناع عن تطليق زوجتي التي تمنع ابني من زيارة جدته بحجة وجود سحر من قبل الجدة، وتهدد بالطلاق أو الخلع إذا لم أستجب لمطالبها؟
لا يجوز اتهام أحد بالسحر إلا ببينة أو إقرار، وإلا فهو من كبائر الذنوب. إذا كان لدى الزوجة قرائن على سحر والدة الزوج، فلا حرج أن تحتاط لنفسها ولا تخالطها، مع عدم الجزم بالسحر، وليس عليها وصلها. أما الأطفال، فلا يجوز قطع علاقتهم بجدتهم. الوقاية من السحر تكون بالقرآن والأذكار. ينبغي التلطف مع الزوجة والتحاور للوصول إلى حل يحفظ صلة الرحم ويهدئ الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6958