العودة إلى البحث
السؤال

هل يصلي فاقد الطهورين على حاله، وهل تجب عليه الإعادة إذا قدر على الطهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القاعدة الكبرى أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" و"فاتقوا الله ما استطعتم"، ومن أمثلة ذلك: - من كان به جرح لا يرقأ فإنه يصلي ولا إعادة عليه. - من عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة أو تجنب النجاسة أو الطواف بنفسه، فإنه يفعل ما استطاع ويسقط عنه ما عجز عنه. - المريض يصلي على حسب حاله، قائماً، أو قاعداً، أو على جنب، ويسقط عنه ما عجز عنه من قيام وقعود أو إتمام الركوع والسجود. - من عجز عن الطهارة بالماء يتيمم، ولا إعادة عليه. - من لم يجد إلا ثوباً نجساً يصلي فيه ولا إعادة عليه عند عامة العلماء. - فاقد الطهورين (الماء والتراب) يصلي بلا تيمم ولا إعادة عليه على الأرجح.

فالمسلم يأتي بما قدر عليه من الشروط والأركان، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا إعادة عليه في هذه الحالات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي