هل يصحّ العرف الذي ينصّ على أن الزوجة الثانية لا ترث من الممتلكات التي وجدت خلال فترة الزواج الأول، وأن الزوجتين ترثان مما زاد من الممتلكات في فترة الزواج الثاني، وهل توجد حلول أخرى لمسألة ميراث الزوجة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله للرجل الزواج بأكثر من واحدة حتى أربع، وإذا توفي الرجل وله أكثر من زوجة، فإنهن يشتركن في دون تمييز، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). يجب على المؤمنين التسليم لأحكام الله وعدم الاعتراض عليها، فذلك خطر عظيم. الممتلكات التي تخص الزوجة أو لا تدخل في تركة الزوج، وما كان ملكاً للزوج حتى وفاته يدخل في تركته ويوزع على الورثة. يجب على الزوج العدل بين الزوجات في الهبات والنفقات، ولا يجوز له تخصيص إحداهن بشيء دون الأخرى إلا بموافقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي