هل بناء الأب بيتاً لابنه دون ابنته، بسبب حاجة الابن للسكن وعدم حاجة الابنة، حرام سواء كان الأب مستطيعاً أم لا؟
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية بأن تعطى البنت مثل ما يعطاه الذكر أو نصفه. ولكن يجوز التفضيل لحاجة، كأن يكون الولد فقيراً أو مريضاً. فإن كان قادراً على بناء بيت أو استئجار مسكن فتفضيله غير جائز، وعلى الأب أن يعطي أخته مثلما أعطاه أو نصفه، أو يسترد البيت. أما إن كان محتاجاً للزواج وليس عنده ما يبني به بيتاً فلا حرج في تخصيصه بالعطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108012