ما حكم قيام الأب ببناء منازل لأبنائه الذكور دون الإناث، وهل يترتب على ذلك امتناع الابنة عن زيارة أهلها لعدم حصولها على منزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب أن يسوّي في الهبات بين أولاده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، ولنهيه عن الجور في العطية، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في المواريث، ولا يمنع كون أحد الأبناء غنياً أو متزوجاً من وجوب التسوية.
فإن لم يعدل الأب في حياته، وجب عليه العدل بأن يعطي البنات نصف ما أعطى الذكور، أو يُشركهن في العطية، وإن مات الأب دون تسوية، فتقسم التركة بين الورثة حسب الحكم الشرعي. عدم العدل بين الأبناء يترتب عليه الإساءة للوالدين والقطيعة بين الإخوة، فعلى الجميع تقوى الله تعالى والالتزام بشرعه، وعلى الأبناء عدم قبول القسمة الجائرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190660
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190660
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي