هل يجوز للأب تحويل العقار الذي يسكن فيه أبناؤه الذكور إلى شقق لهم دون إعطاء البنات حقهن، أو هل يجب تقييم العقار وشراء حصص البنات منه، مع إمكانية تنازلهن برضاهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أراد السائل أن يوصي لأبنائه الذكور دون الإناث بالعقار، فهذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، لا تجوز للوارث. أما إذا أراد أن يهب الأبناء الذكور دون الإناث هبة نافذة، فلا يجوز أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم" وقوله: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". أما إذا وهب لبناته شيئاً آخر من ممتلكاته مقابل ما وهب للبنين، فلا مانع من ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60972
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60972
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي