هل يجوز للأب تحويل العقار الذي يسكن فيه أبناؤه الذكور إلى شقق لهم دون إعطاء البنات حقهن، أو هل يجب تقييم العقار وشراء حصص البنات منه، مع إمكانية تنازلهن برضاهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا أراد السائل أن يوصي لأبنائه الذكور دون الإناث بالعقار، فهذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، فالوصية لا تجوز للوارث. أما إذا أراد أن يهب الأبناء الذكور دون الإناث هبة نافذة، فلا يجوز أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم" وقوله: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". أما إذا وهب لبناته شيئاً آخر من ممتلكاته مقابل ما وهب للبنين، فلا مانع من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60972