العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأب أن يهب أولاده الذكور الشقق التي يسكنونها ويتحملوا جزءاً من تكلفتها وتسجيلها بأسمائهم دون بناته، وما حكم قيام الأم بإعطاء بناتها جزءًا من حليّها دون أولادها، وهل يعتبر هذا حرمانًا للبنات أو أن الوالدين أحرار في التصرف بمالهما وهما على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تخصيص الأب بعض أبنائه دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض، لا يجوز إلا بمسوغ شرعي؛ لما رواه النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور". وتفضيل الذكور على الإناث هو من خصال الجاهلية، ويجب على الأب أن يتوب إلى الله ويصلح ما أفسد بأن يعدل في توزيع العطايا بين أبنائه وبناته، والعدل يكون بالتسوية بين والأنثى في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85714
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي