هل يحق للأب أن يهب أولاده الذكور الشقق التي يسكنونها ويتحملوا جزءاً من تكلفتها وتسجيلها بأسمائهم دون بناته، وما حكم قيام الأم بإعطاء بناتها جزءًا من حليّها دون أولادها، وهل يعتبر هذا حرمانًا للبنات أو أن الوالدين أحرار في التصرف بمالهما وهما على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تخصيص الأب بعض أبنائه بالهبة دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض، لا يجوز إلا بمسوغ شرعي؛ لما رواه النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور". وتفضيل الذكور على الإناث هو من خصال الجاهلية، ويجب على الأب أن يتوب إلى الله ويصلح ما أفسد بأن يعدل في توزيع العطايا بين أبنائه وبناته، والعدل يكون بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85714
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85714
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي