ما حكم الدم المتقطع بعد النفاس، وهل تجب الصلاة في فترات الانقطاع وقضاؤها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها الاغتسال ، وإذا عاودها الدم في الأربعين عادت نفساء. مدة الطهر المتخلل طهر صحيح تلزم فيه الصلاة وسائر العبادات. الأيام التي يظهر فيها الدم في هذه المدة تعد نفاسًا، وما يظهر فيه الطهر يعد طهرًا صحيحًا ويجب قضاء صلواته إن لم تؤد. إذا عاود الدم بعد الطهر في الأربعين عادت نفساء، وإن تجاوز الأربعين إلا أن يوافق زمن المعتاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي