هل يجوز للمرأة أن تصلي وتصوم وتجامع بعد انقطاع دم النفاس بعشرين يومًا انقطاعًا تامًا، مع وجود إفرازات بنية اللون أحيانًا ليست دمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
متى رأت النفساء الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، ويجوز لها ما يجوز للطاهرات، لأنه لا حد لأقل النفاس. وإذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في الأربعين، فقد اختلف العلماء هل تعد نفاسًا أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134401
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134401
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي