العودة إلى البحث

ما حكم من سرق مال أبيه، ومن الأموال التي تحفظها جدته وأخته عند أبيه، وهل يعد فعله سرقة أم غلولا إذا أخذ مالًا من الخزانة بعد أن كلف بإحضاره منها؟ وهل تقطع يده إذا بلغ مجموع سرقاته النصاب ولم تبلغه السرقة الواحدة؟ مع العلم أنه اعترف وسامحوه.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يطبق الحد إلا على يد السلطان أو نوابه لا الأفراد، والحدود لا تجب بمجرد الفعل إلا بعد ثبوتها عند الحاكم ببينة أو إقرار، ولا يجب على الجاني إقامة الحد على نفسه. كما أن جمهور العلماء لا يرون القطع في سرقة الولد من مال أبيه؛ لوجوب نفقته فيه وإرثه له، ولأن له حق دخول بيت أبيه، وهذه كلها شبهات تدرأ عنه الحد، كما يشترط في النصاب في السرقة أن يتحقق بسرقة المال كله دفعة واحدة، فإن سرقه على مرات متفرقة، فلا قطع عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي