هل يقع الطلاق بقول "طالق، طالق، طالق، بلا رجعة" مع عدم التيقن من نية الطلاق عند اكتشاف الفعل المُعلق عليه بعد ثلاث سنوات، وهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاثًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كُتبت هذه العبارة ولم يُتلفظ بها، فحكمها حكم الكناية، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نويت إيقاعه بها. وإذا كنت غير متيقن من نية إيقاع الطلاق، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، لأن الشك في وقوعه يمنع من لزومه، ويدخل في ذلك الظن والوهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174962
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174962
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي