العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من وكَّل غيره بإخراج الزكاة إخراجها مرة أخرى إذا شك في إخراج الوكيل لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل براءة ذمة صاحب المال إذا دفعه لثقة مأمون ليخرج الزكاة عنه، ولا يلزمه التفتيش إلا بوجود قرينة تدعو للشك. فإن تَبَيّن أن الوكيل لم يُخرجها، لزم صاحب المال إخراجها مرة ثانية. وإذا شك صاحب المال في إخراج الوكيل للزكاة، وجب عليه إخراجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12913
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي