العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال أمانة بلغ نصاباً وحال عليه الحول وتعذر التواصل مع صاحبه لأخذ الإذن بإخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تخرج زكاة المال المودع إلا بإذن مالكه، لأنه يشترط في الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا، والمودع ليس له إخراج الزكاة من الوديعة بغير إذن مالكها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58061
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي