هل يحق للموظف الاحتفاظ بكود الخصم المتجدد أو إعطائه لصديقه، وما حكم الأموال الموفرة من الخصم، وهل يجوز للموظف التصرف فيها دون علم الشركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للبائع تحديد الثمن وزيادته أو إنقاصه حسب المشتري، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ " و "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وإذا خص البائع فئة معينة بتخفيض، فلا يجوز لغيرها التحايل للاستفادة منه، وإلا كان أكلًا للمال بغير حق، لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ "، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". وعليه، إذا خصصت خصمًا للأفراد دون الشركات، فإن أخذ الموظف الكود للاستفادة من هذا الخصم يعد غشًا، ويجب المال للشركة البائعة مع . ولا يجوز إعطاء الكود لمن يمكن أن يغش به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77521
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي