العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز التوبة بعد التصدق بقيمة رمل ملقى لجهة حكومية وقيمة حجارة مشتراة من غير مالكها، مع استحالة ردها لأصحابها الأصليين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ الكيس المتروك رغبة عنه، فهو مباح لمن سبقه، بخلاف حجارة البناية، فيجب البحث عن صاحبها أو ورثته لرد العوض إليهم أو استحلالهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، و"من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم". فإن تعذر الوصول إليهم، يُتصدق بالمال عنهم بنية الأجر للمالك الأصلي، كما ذكر النووي وابن تيمية، واستشهدوا بأمثلة وقصص تؤيد ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169003
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي